٥٨٢٣ - عن عائشة:"أن عمرة بنت الجون (١) تعوَّذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية"(٢).
رواه ق (٣).
٨٦ - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق
٥٨٢٤ - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث (٤) الوحي، إذا (رسول)(٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها (٦). قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا)(٧) الأمر".
أخرجاه في الصحيحين (٨).
(١) تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه. (٢) قال ابن حجر في التخليص (٣/ ٣٩٢): وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ. (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٧). (٤) هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (٤/ ٢٢٤). (٥) من الصحيحين. (٦) في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري. (٧) في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين. (٨) البخاري (٧/ ٧١٧ - ٧١٩ رقم ٤٤١٨)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩).