٥٩١٨ - عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان".
رواه ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) وعطية بن سعد العوفي (٣) ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
قال الدارقطني (٤): والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله.
٥٩١٩ - وروى الدارقطني (٥) عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: "طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان".
١٠٨ - باب في الإحداد (٦)
٥٩٢٠ - عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: "دخلت (على)(٧) أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيبٍ فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من
(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ - ٦٧٢ رقم ٢٠٧٩). (٢) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨ رقم ١٠٤). (٣) ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩). (٤) وأول كلامه: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا. وتقدم هذا الحديث برقم (٥٨١٣). (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨ رقم ١٠٧). (٦) حديث المرأة وأحدت حدادًا وإحدادًا، فهي حادٌّ ومُحِدٌّ، وهو الامتناع من الزينة والطيب في عدتها من وفاة زوجها، وأصل الحد: المنع. مشارق الأنوار (١/ ١٨٤). (٧) من صحيح البخاري.