٥٩١٧ - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"طلاق الأَمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
رواه د (١) ق (٢) والدارقطني (٣) ت (٤). وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا غلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وفي لفظٍ للدارقطني (٥): "طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان".
مظاهر بن أسلم المخزومي (٦) عن القاسم، قال أبو حاتم الرازي (٧): منكر الحديث.
قال الدارقطني (٨): والصحيح عن القاسم بخلاف هذا، فروي (٩) عن زيد (بن أسلم قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال: فقيل له. أبلغك)(١٠) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا.
(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ رقم ٢١٨٩)، وقال أبو داود: وهو حديث مجهول. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٢ رقم ٢٠٨٠). (٣) سنن الدارقطني (٤/ ٣٩ - ٤٠ رقم ١١٣)، وروى الدارقطني (٤/ ٤٠ رقم ١١٤) عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. (٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٨٨ رقم ١١٨٢) واللفظ له. (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٣٩ رقم ١١٢). (٦) ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٩٦ - ٩٧). (٧) الجرح والتعديل (٨/ ٤٣٩). (٨) إنما نقل الدارقطني هذا القول عن شيخه الإمام أبي بكر النيسابوري، وقد تقدم نقل الضياء هذا القول عن النيسابوري عند هذا الحديث برقم (٥٨١٠). (٩) سنن الدارقطني (٤/ ٤٠ رقم ١١٥). (١٠) سقطت من "الأصل"، وأثبتها من سنن الدارقطني.