لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" (١).
وفي لفظٍ (٢): "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".
وفي لفظٍ (٣): "وإني أنكرته".
رواه البخاري (٤) ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة".
٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (٥)
٥٨٨٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "الولد لصاحب الفراش".
٥٨٨٩ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في
(١) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٨). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ١٩). (٣) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٧ رقم ١٥٠٠/ ٢٠). (٤) صحيح البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٧). (٥) أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (١/ ٣٤٣). (٦) البخاري (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٨١٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨١ رقم ١٤٥٨). (٧) صحيح البخاري (١٢/ ٣٣ رقم ٦٧٥٠).