فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢).
٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
[١٦٩ - باب التيمم لرد السلام]
٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال)(٨) الليث بن سعد.
(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦). (٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣). (٣) المسند (١/ ٣٣٠). (٤) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢). (٦) صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧). (٧) صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩). (٨) في صحيح مسلم: روى.