٣١٧ - عن عائشة قالت:"كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه ت (١)، وقال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.
٣١٨ - عن معاذ بن جبل قال:"رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه".
رواه ت (٢)، وقال: حديث غريب، وإسناده ضعيف.
٣١٩ - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه".
رواه ق (٣)، من رواية الوضين بن عطاء، قال أحمد (٤): ما كان بن بأس. وقال السعدي (٥): هو واهي الحديث.
[٩٠ - باب جواز الوضوء في المسجد]
٣٢٠ - عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"حفظت لك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ في المسجد".
(١) جامع الترمذي (١/ ٧٤ رقم ٥٣). (٢) جامع الترمذي (١/ ٧٥ رقم ٥٤). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٥٨ رقم ٤٦٨). (٤) العلل ومعرفة الرجال، وفي موضع آخر: ثقة ليس به بأس. وكذا في الجرح والتعديل (٩/ ٥٠ رقم ٢١٣). (٥) أحوال الرجال (١٦٨ رقم ٢٩٩).