٥٥٢١ - وروى (١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:"لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
١٧ - باب في الإِذن والاستئمار
٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري (٢) ومسلم (٣).
٥٥٢٣ - عن عائشة قالت:"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري (٦): قال: "رضاها صمتها".
٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"(٧).
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٣٢). (٢) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦). (٣) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩). (٤) صحيح البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦). (٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠). (٦) صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٧). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٦).