(وفي لفظ (١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ (٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (٣) - وربما قال:"وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "واليتيمة تُستأذن (٦) في نفسها".
ولأبي داود (٧) -واللفظ له- والنسائي (٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (١٠) ".
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٧). (٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٨). (٣) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم. (٤) المسند (١/ ١٢٦). (٥) سنن النسائي (٦/ ٨٤ - ٨٥ رقم ٣٢٦٢). (٦) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر. (٧) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٣ رقم ٢١٠٠). (٨) سنن النسائي (٦/ ٨٥ رقم ٣٢٦٣). (٩) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (٣/ ١٣٠) وابن ناصر الدين في التوضيح (٣/ ١٥٣)، والقسطلاني في إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠٢) فقيده بالدال المهملة. (١٠) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (٧/ ٢٣) ونسخة إرشاد الساري (٨/ ٥٥) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.