٣٣ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع)(١)
٥٥٨٧ - عن عائشة:" (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)(١) قالت: (هي)(٢) اليتيمة (تكون)(٢) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".
رواه البخاري (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤).
٥٥٨٨ - عن ابن عمر قال:"أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) -وهذا لفظه- ت (٧) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد (٨): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم
(١) سورة النساء، الآية: ٣. (٢) من صحيح البخاري. (٣) صحيح البخاري (٩/ ٤٢ رقم ٥٨٩٠). (٤) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨).
٥٥٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥١ ب- ١٥٢ أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي. (٥) المسند (٢/ ١٣، ٤٤، ٨٣). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣). (٧) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨). (٨) المسند (٢/ ١٤).