الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.
وعند الإمام أحمد:"لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام".
[٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين]
٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (١) ت (٢) -وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٣).
٤٨٠٥ - عن علي -رضي الله عنه- قال:"وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه"(٤).
رواه ق (٥) ت (٦) -وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني (٧). هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة (٨) - وقد تقدم الكلام فيه (٩).
(١) المسند (٥/ ٤١٣، ٤١٤). (٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣). (٣) سنن الدارقطني (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦). (٤) رواه أبو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا. (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩). (٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤). (٧) سنن الدارقطني (٣/ ٦٦ رقم ٢٥٠). (٨) ترجمته في التهذيب (٥/ ٤٢٢ - ٤٢٨). (٩) تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.