- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م (١)، ورواه الإمام أحمد (٢) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر)(٣) من ديباج كسرواني".
[١٠٢ - باب في جواز لبس الحرير للحاجة]
١٠٦٥ - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ (٤) م (٥)، وفي البخاري (٦) "شكيا (٧) - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
[١٠٣ - باب النهي عن اشتمال الصماء]
١٠٦٦ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ (٨) م (٩)، وفي لفظ للبخاري (١٠): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩/ ١٥). (٢) المسند (٦/ ٣٤٧ - ٣٤٨). (٣) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند. (٤) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩١٩). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٦٤٦ - ١٦٤٧ رقم ٢٠٧٦). (٦) صحيح البخاري (٦/ ١١٨ رقم ٢٩٢٠). (٧) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (٥/ ١٠٣). (٨) صحيح البخاري (١٠/ ٢٩٠ رقم ٥٨٢١). (٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢ رقم ١٥١١) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط. (١٠) صحيح البخاري (٢/ ٧٠ رقم ٥٨٤).