رواه الإمام أحمد (١) -وعنده:"أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (٢) س (٣) بنحوه.
[١٥ - باب العتق على الشرط]
٥٤٠٩ - عن سفينة قال:"كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك)(٤) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".
رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) -وهذا لفظه- ق (٧) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت".
[١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك]
٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون)(٨) ولا نذر في معصية الله"(٩).
(١) المسند (٦/ ٤٦٣). (٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٦ رقم ٢٥٣١). (٣) سنن النسائي الكبرى (٣/ ١٧٥ رقم ٤٩١٣). (٤) في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود. (٥) المسند (٥/ ٢٢٠). (٦) سنن أبي داود (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٣٩٣٢). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦). (٨) من المسند. (٩) رواه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠ - ٢١٩٢)، ورواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".