١٤٧٤ - عن أبي هريرة قال:"نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
رواه الإمام أحمد (٢) والبيهقي (٣)، وعنده:"وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (٤).
١٤٧٤م- وروى البيهقي (٣) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
١٤٧٥ - عن سمرة بن جندب قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة"(٥).
١٤٧٦ - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك"(٦).
رواهما البيهقي.
[٢٠٨ - باب في جواز ذلك]
١٤٧٧ - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي
(١) المسند (٥/ ١٠). (٢) المسند (٢/ ٣١١). (٣) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ١٢٠). (٤) تحت الحديث رقم (٢٨٥). (٥) السنن الكبرى (٢/ ١٢٠). (٦) السنن الكبري (٢/ ١٢٠) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.