شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن)(١) شداد لأمه- قالت:"مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف"(٢).
رواه ق (٣) س (٤) كذلك، ورواه (٥) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة (٦)، عن عبد الله بن شداد:"أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها ... " الحديث. قال (٧): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ.
٥٣٤٠ - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف".
رواه الدارقطني (٨).
[٩ - باب]
٥٣٤١ - عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (كل)(٩) قسم قُسم في الجاهلية
(١) من سنن ابن ماجه. (٢) رواه أبو داود في المراسيل (٢٦٦ - ٢٦٧ رقم ٣٦٤). (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٣ رقم ٢٧٣٤). (٤) السنن الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٣٩٨). (٥) السنن الكبرى (٤/ ٨٦ رقم ٦٣٩٩). (٦) تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة. (٧) ليس في السنن الكبرى المطبوعة: "وابن أبي ليلى كثير الخطأ" وهي ثابتة في تحفة الأشراف (١٣/ ١١٦). (٨) سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ - ٨٤ رقم ٥١).
٥٣٤١ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٢١ رقم ٥٠٣). (٩) من سنن أبي داود.