٤٦٨٦ - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة:"إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها)(١) الجلود ويستصبح بها (٢) الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله -عز وجل- لما)(١) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ (٣) م (٤).
٤٦٨٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ (٥) م (٦).
٤٦٨٨ - عن ابن عباس قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) وهذا لفظة.
وروى الدارقطني (٩) منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
(١) من صحيح مسلم. (٢) أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (٣/ ٧). (٣) صحيح البخاري (٤/ ٤٩٥ رقم ٢٢٣٦). (٤) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨١) واللفظ له. (٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٨ رقم ١٥٨٣).
٤٦٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥١٠ - ٥١١ رقم ٤٩٣ - ٤٩٦). (٧) المسند (١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢). (٨) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨). (٩) سنن الدارقطني (٣/ ٧ رقم ٢٠).