٢٣٦٦ - عن أنس بن مالك قال:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال: بهم خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من شاتي لحم. فرخص له فيها".
رواه خ (١) -وهذا لفظه- م (٢).
٢٣٦٧ - عن جندب قال:" (صلى رسول الله)(٣) - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله".
رواه خ (٤) -وهذا لفظه- م (٥).
[٤٥٤ - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم]
٢٣٦٨ - عن سعيد بن جبير قال:"كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها -بمنى- فبلغ الحجاج فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو (نعلم)(٦) من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم"(٧).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٤). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦٢). (٣) من صحيح البخاري. (٤) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٥١ رقم ١٩٦٠). (٦) من صحيح البخاري. (٧) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٧ رقم ٩٦٦).