بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د (١) س (٢).
٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ق (٥) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء (٦)
٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد (٧) والدارقطني (٨).
٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق (٩).
(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨). (٢) سنن النسائي (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣٥٤٥). (٣) المسند (٤/ ٢٠٣). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣٠٨). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٣). (٦) مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (٤/ ٣٢). (٧) المسند (١/ ٣٦١). (٨) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٧). (٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٧).