٥٩٣٤ - وروى (١) من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
٥٩٣٤ م- وروى (٢) بهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها)(٣) نفقة".
وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين (٤).
١١١ - باب استبراء الإِماء
قد تقدم (٥).
[١١٢ - باب الرضاع]
٥٩٣٥ - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
رواه البخاري (٦) ومسلم (٧)، وروى ابن ماجه (٨): "ما يحرم من النسب".
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢١ رقم ٥٩). (٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢١ رقم ٦٠). (٣) من سنن الدارقطني. (٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٥١). (٥) الأحاديث (٥٦٢١، ٥٦٢٢ م). (٦) صحيح البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩). (٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤). (٨) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٣ رقم ١٩٣٧).