٢٧٨٧ - عن جابر بن عبد الله:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم)(١) ".
رواه خ (٢).
٢٧٨٨ - وللإمام أحمد (٣): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم".
٢٧٨٩ - وعن جابر قال:"رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه د (٤).
٢٧٩٠ - وروى (٥) عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
٢٧٩١ - وروى (٦) عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".
(١) في "الأصل": يغسلوه. والمثبت من صحيح البخاري. (٢) صحيح البخاري (٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٤٧). (٣) المسند (٣/ ٢٩٩). (٤) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٣). (٥) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٤). (٦) سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٥).