ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن)(١) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (٢).
[١١٤ - باب الوضوء من مس المرأة فرجها]
٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤).
٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
رواه الدارقطني (٥)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.
[١١٥ - باب في ترك الوضوء من مس الذكر]
٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال:"كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".
(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت. (٢) جامع الترمذي (١/ ١٣٠). (٣) المسند (٢/ ٢٢٣). (٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٨). (٥) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩).