(أن)(١) تأذن له، وإن شئت رجع. قال:(لا)(١) بل آذن له يا رسول الله".
رواه البخاري (٢) ومسلم (٣) وهذا لفظه.
وقد تقدم (٤) حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر.
[٥٤ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس]
٥٦٥٩ - عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد)(٥) الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ (٦) من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أماثته (٧) له فسقته تخصُّه بذلك".
رواه البخاري (٨) ومسلم (٩).
(١) من صحيح مسلم. (٢) صحيح البخاري (٩/ ٤٧٠ رقم ٥٤٣٤). (٣) صحيح مسلم (٨/ ١٦٠٣ - ١٦٠٩ رقم ٢٠٣٦). (٤) الحديث رقم (٥٦٥١ م). (٥) في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين. (٦) هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (١٠/ ١٩٩). (٧) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٧٨): هكذا روي "أماثته" والمعروف "ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر مشارق الأنوار (١/ ٣٩١)، وفتح الباري (٩/ ١٦٠). (٨) صحيح البخاري (٩/ ١٥٩ رقم ٥١٨٢) واللفظ له. (٩) صحيح مسلم (٣/ ١٥٩٠ - ١٥٩١ رقم ٢٠٠٦).