٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".
رواه ق (٣) وأبو حاتم بن حبان (٤).
٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها)(٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (٦).
وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (٧).
٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة
٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا
(١) المسند (٣/ ٣٤٤، ٣٦٠). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٨٢).
٥٤٧٥ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ١٦٨ - ١٧٠ رقم ١٧٨٨ - ١٧٩٠). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٥٩٩ رقم ١٨٦٥). (٤) الإحسان (٩/ ٣٥١ رقم ٤٠٤٣)، وموارد الظمآن (١/ ٥٣٥ رقم ١٢٣٦). (٥) ليست في المسند، ولعلها زائدة. (٦) المسند (٥/ ٤٢٤). (٧) هو زهير بن معاوية.