رواه د (١)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (٢): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.
[١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا]
٤٩٨ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت:"قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق:"أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (٣).
وروى د (٤)"أن (امرأة)(٥) جاءت إلى أم سلمة ... " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " بمعناه، قال فيه:"واغمزي قرونك (٦)، عند كل حفنة".
٤٩٩ - عن عبيد بن عمير قال:"بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، و (لما)(٧) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
(١) سنن أبي داود (١/ ٦٦ رقم ٢٥٥). (٢) الكامل لابن عدي (١/ ٤٧٢). (٣) صحيح مسلم (١/ ٥٩٢ - ٢٦٠ رقم ٣٣٠). (٤) سنن أبي داود (١/ ٦٦ رقم ٢٥٢). (٥) في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود. (٦) أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (٣/ ٣٨٥). (٧) في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (٢/ ٣٨١): ما.