رواه خ (١) م (٢)، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم:"ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب".
٤٩٥ - عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف".
رواه خ (٣) م (٤) وهذا لفظه، ولفظ البخاري:"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما"(٥) وفي (لفظ)(٦) الإمام أحمد (٧): فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".
٤٩٦ - عن أبي هريرة قال:"جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد (٨).
٤٩٧ - عن شريح بن عبيد قال:"أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
(١) صحيح البخاري (١/ ٤٣٨ رقم ٢٥٦). (٢) صحيح مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٩). (٣) صحيح البخاري (١/ ٤٣٧ رقم ٢٥٤). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٥٩ رقم ٣٢٧/ ٥٥). (٥) كذا على لغة إلزام المثنى الألف، وهذه الرواية قد حكاها ابن التين، انظر الفتح (١/ ٤٣٧). (٦) ليست في "الأصل". (٧) المسند (٤/ ٨١، ٨٤، ٨٥). (٨) المسند (٢/ ٢٥١).