٤٠٣٣ - عن سالم بن عبد الله "أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ت (١).
وروى س (٢): "العمرة في أشهر الحج تامة؛ قد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزلها الله -تعالى- في كتابه".
٣٩ - باب الإِفراد
٤٠٣٤ - عن عائشة أنها قالت:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ (بحجة وعمرة ومنا من أهلَّ)(٣) بحج، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".
رواه خ (٣) م (٤) وعنده: "وأهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فأما من أهلَّ بعمرة فحل".
وروى مسلم (٥) أيضًا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج".
وله (٦): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بالحج مفردًا".
(١) جامع الترمذي (٣/ ١٨٥ رقم ٨٢٤) وسكت عنه. (٢) السنن الكبرى (٢/ ٤٧٣ رقم ٤٢٢٩). (٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٩٠ رقم ١٥٦). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٧٣ رقم ١٢١١/ ١١٨). (٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٧٥ رقم ١٢١١/ ١٢٢). (٦) صحيح مسلم (٤/ ٩٠٢ رقم ١٢٣١) عن نافع عن ابن عمر.