١٦٣ - وعن عائشة قالت:"كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.
١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد:"وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
[٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به]
١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥).
وقد تقدم في حديث سلمان (٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (٧) في العظم والروث.
١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
(١) المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥). (٢) سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣). (٣) المسند (٦/ ٢٨٧). (٤) سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣). (٦) الحديث رقم (١٢٤). (٧) الحديث رقم (١٥٤).