٥٤٦٧ - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
رواه مسلم (١).
[٥ - باب التعريض بالخطبة في العدة]
٥٤٦٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت:"إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل تَرِب (٢) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".
رواه مسلم (٣).
٥٤٦٩ - عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}(٤) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".
رواه خ (٥).
(١) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٤). (٢) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (١/ ١٢٠). (٣) صحيح مسلم (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠). (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥. (٥) صحيح البخاري (٩/ ٨٤ رقم ٥١٢٤).