[٥ - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة]
٦٠١٦ - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ (١) بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".
أخرجاه في الصحيحين (٢)، وهذا لفظ مسلم.
٦٠١٧ - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال:"كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح (٣)؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".
رواه الإمام أحمد (٤) د (٥) س (٦) ق (٧) وهذا لفظه.
٦٠١٨ - عن شداد بن أوس قال:"ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
رواه م (٨).
(١) الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (٢/ ٢٢٩). (٢) البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢). (٣) المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (٣/ ٣٦٥). (٤) المسند (٤/ ٧٩ - ٨٠). (٥) سنن أبي داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢). (٦) سنن النسائي (٨/ ٢١ - ٢٢ رقم ٤٧٥٣). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١). (٨) صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥).