٦٠٦٦ - عن رافع بن خديج قال:"أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله يجترءون لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترءون على أعظم من هذا. فاختاروا (منهم)(١) خمسين فاستحلفهم (فأبوا)(٢) فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده".
رواه أبو داود (٣).
٦٠٦٧ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن (ابن)(٤) محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: فتحلف خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته عليهم، وأعانهم بنصفها".
رواه النسائي (٥).
٢٣ - باب القَسامة (٦)
٦٠٦٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار -مولى ميمونة زوج
(١) في "الأصل": منها. والمثبت من سنن أبي داود. (٢) من سنن أبي داود. (٣) سنن أبي داود (٤/ ١٧٩ رقم ٤٥٢٤). (٤) من سنن النسائي. (٥) سنن النسائي (٨/ ١٢ رقم ٤٧٣٤). (٦) القسامة -بالفتح- اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا=