رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- ق (٣) ت (٤)، وقال: حديث غريب.
١٠٨٨ - عن علي بن أبي طالب- وضي الله عنه- قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة وكعتين إلا الفجر والعصر".
رواه الإمام أحمد (٥) د (٦).
[١٠٩ - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار]
١٠٨٩ - عن ليث (عن)(٧) مجاهد عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" (أنه كره)(٨) الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
رواه د (٩)، وقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
[١١٠ - باب صلاة الفائتة في وقت النهي]
١٠٩٠ - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة أو نام عنها
(١) المسند (٢/ ١٠٤). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٨). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٨٦ رقم ٢٣٥). (٤) جامع الترمذي (٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠ رقم ٤١٩). (٥) المسند (١/ ١٢٤).
١٠٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٩ - ١٥١ رقم ٥٢١ - ٥٢٦). (٦) سنن أبي داود (٢/ ٢٤ رقم ١٢٧٥). (٧) في "الأصل": به. والمثبت من سنن أبي داود. (٨) من سنن أبي داود. (٩) سنن أبي داود (١/ ٢٨٤ رقم ١٠٨٣).