١٠٩١ - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ (٣) م (٤).
١٠٩٢ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا (كانت)(٥) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون)(٦) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م (٧).
١٠٩٣ - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".
(١) صحيح البخاري (٢/ ٨٤ رقم ٥٩٧). (٢) صحيح مسلم (١/ ٤٧٧ رقم ٦٨٤). (٣) صحيح البخاري (٢/ ٢٢٦ رقم ٧٠٠). (٤) صحيح مسلم (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠ رقم ٤٦٥). (٥) من صحيح مسلم. (٦) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. (٧) صحيح مسلم (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨).