١١٢٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
رواه ق (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
١١٢٧ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما بين المشرق والمغرب قبلة".
رواه الدارقطني (٤) والبيهقي (٥)، قال: والمشهور عن ابن عمر عن عمر من قوله.
[١١٩ - باب الصلاة في الغيم من غير معرفة القبلة]
١١٢٨ - عن عامر بن ربيعة قال:"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ)(٦) ".
رواه ق (٧) والدارقطني (٨) ت (٩)، وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من
=غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة، أي: تركت حمايته. (١) صحيح البخاري (١/ ٥٩٢ رقم ٣٩١). (٢) سنن ابن ماجه (١/ ٣٢٣ رقم ١٠١١). (٣) جامع الترمذي (٢/ ١٧١ رقم ٣٤٢ - ٣٤٤). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٢٧٠ رقم ١، ٢). (٥) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ١١). (٦) سورة البقرة، الآية: ١١٥. (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٣٢٦ رقم ١٠٢٠). (٨) سنن الدارقطني (١/ ٢٧٢ رقم ٥ - ٧). (٩) جامع الترمذي (٢/ ١٧٦ رقم ٣٤٥).