وفي رواية الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) ق (٤): "يا رسول الله، علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر (فصل)(٥) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه)(٦) حتى تطلع الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر)" (٧) وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى تطلع الشمس".
١٠٨٦ - عن حفصة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
كذا رواه م (٨) بهذا اللفظ، وقد رواه خ (٩) بلفظ آخر.
١٠٨٧ - عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان)(١٠) ".
(١) صحيح مسلم (١/ ٥٦٩ - ٥٧١ رقم ٨٣٢). (٢) المسند (٤/ ١١١ - ١١٢). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٥ رقم ١٢٧٧). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٩٦ رقم ١٢٥١). (٥) في المسند: أفضل. (٦) في "الأصل": الهه. المثبت من المسند، وقوله "أنهه" بمعنى: انته، وقد أنهى الرجل إذا انتهى. النهاية (٥/ ١٣٩). (٧) في "الأصل": تشتد. والمثبت من المسند. (٨) صحيح مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣). (٩) صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦١٨). (١٠) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود: "سجدتين" على العبادة.