قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (١).
٥٥٩١ - عن عطاء قال:"حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفعتم نعشها (٢) فلا تزعزعوا (٣) ولا تزلزلوا (٤) وارفقوا (٥)، فإنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (٦) ".
رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.
[٣٥ - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه]
٥٥٩٢ - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:"ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة)(٩) بحيضتين".
(١) انظر فتح الباري (١/ ٤٥٠). (٢) النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح الباري (٩/ ١٥). (٣) بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع. فتح الباري (٩/ ١٥). (٤) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة الأرض. النهاية (٢/ ٣٠٨). (٥) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (٩/ ١٥). (٦) قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥). (٧) صحيح البخاري (٩/ ١٤ - ١٥ رقم ٥٠٦٧). (٨) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٥). (٩) من سنن الدارقطني.