٢٢٦٢ م- وعنه قال:"جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) (١) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"(٢).
رواهما م.
٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
رواه م (٣).
٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا:"جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما".
رواه د (٤) ق (٥)، وعنده:"فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".
[٤٢٠ - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها]
٢٢٦٥ - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم)(٦) بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى
(١) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم. (٢) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٥٨٧/ ٩٥). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥/ ٥٧). (٤) سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٦). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١١٤). (٦) تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٣١٤ - ٣١٥).