فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".
٢٣٤٢ - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن)(١) النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣)، وقال: حديث حسن صحيح.
٢٣٤٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد".
رواه ق (٤).
٢٣٤٤ - وروى (٥) عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".
[٤٤٧ - باب خروج النساء في العيد]
٢٣٤٥ - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها
(١) من المسند وجامع الترمذي. (٢) المسند (٢/ ٥٧). (٣) جامع الترمذي (٢/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ٥٣٨). (٤) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٢). (٥) سنن ابن ماجه (١/ ٤١٠ رقم ١٢٩٣). (٦) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (٣/ ١٧٩). (٧) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. النهاية (٢/ ١٣).