٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
رواه خ (١) م (٢)، وعنده (٣) لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".
٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
رواه خ (٤) وروى مسلم (٥) مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".
وعنده (٦) أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي لفظ له (٧) أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".
وعند د (٨) فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".
[١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج]
٣٩١٩ - قال ابن عمر:"أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"(٩).
(١) صحيح البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٥). (٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٨٢٧). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠). (٤) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨). (٥) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤٢٠). (٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤١٩). (٨) سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥). (٩) وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (٣/ ٤٩١).