٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم)(١) محرم فهو حر"(٢).
رواه ق (٣) س (٤) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (٥)، وهو حديث منكر.
١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته
٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه"(٦). وفي لفظ (٧): من ضرب غلامًا له) (٨) حدًّا لم يأته (أو لطمه)(٩) فكفارته عتقه (١٠)". رواه مسلم.
٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن (١١) قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد)(١٢)
٥٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٦٢ - ب). (١) في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي. (٢) قال الترمذي في جامعه (٣/ ٦٤٧): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. (٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٥). (٤) السنن الكبرى (٣/ ١٧٣ رقم ٤٨٩٧). (٥) يعني: ضمرة بن ربيعة. (٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٨ رقم ١٦٥٧/ ٢٩). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١٢٧٩ رقم ١٦٥٧/ ٣٠). (٨) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان. (٩) من صحيح مسلم. (١٠) في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه. (١١) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم. (١٢) من صحيح مسلم.