وله (٣) قال: "حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته (٤)، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -".
٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال:"احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه".
رواه البخاري (٥).
٤٧١١ - عن علي -رضي الله عنه- قال:"احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرني فأعطيت الحجام أجره".
رواه ق (٦) ت في كتاب الشمائل (٧).
[١٨ - باب ذكر عسب الفحل]
٤٧١٢ - عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله عن عسب الفحل".
رواه البخاري (٨).
(١) صحيح البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٥). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٦). (٤) الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (٣/ ٧٩). (٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣).
٤٧١١ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠ رقم ٧٤٢، ٧٤٣). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٣). (٧) الشمائل المحمدية (٣٠٠ رقم ٣٦٢). (٨) صحيح البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤).