٥٢٧٢ - وروى (١) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة".
وعبد الرحيم (٢) وأبوه (٣) متكلم فيهما.
٥٢٧٣ - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يرد من صدقة الجانف (٤) في حياته ما يرد من (وصية)(٥) المجنف عند موته".
رواه أبو داود في المراسيل (٦) مرفوعًا، وموقوفًا (٧) على عائشة وعلى عروة أيضًا.
[٤ - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -]
٥٢٧٤ - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال:"ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
رواه البخاري (٨).
٥٢٧٥ - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٢ رقم ٢٧٠٣). (٢) ترجمته في التهذيب (١٨/ ٣٤ - ٣٦). (٣) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٥٦ - ٦٠). (٤) يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (١/ ٣٠٧). (٥) في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل. (٦) المراسيل (١٧٦ رقم ١٩٤). (٧) المراسيل (١٧٧ رقم ١٩٦). (٨) صحيح البخاري (٥/ ٤١٩ رقم ٢٧٣٩).