الخوف- بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر ففرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرسونهم، ثم ركع (فركع)(١) هؤلاء وأولئك جميعًا، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء -الذين يلونه- وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعًا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين -يعني: يلونه- ثم (تأخروا فقاموا)(٢) في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥)، واللفظ له.
[٣٨٥ - صفة أخرى من صلاة الخوف]
٢١٢٧ - عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة". رواه م (٦).
٢١٢٨ - عن ثعلبة بن زهدم قال: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا".
(١) من سنن النسائي. (٢) في "الأصل": تأخر وقام. والمثبت من سنن النسائي. (٣) المسند (٤/ ٥٩ - ٦٠). (٤) سنن أبي داود (٢/ ١١ - ١٢ رقم ١٢٣٦). (٥) سنن النسائي (٣/ ١٧٧ - ١٧٨ رقم ١٥٤٩). (٦) صحيح مسلم (١/ ٤٧٩ رقم ٦٨٧). (٧) سنن أبي داود (٢/ ١٦ - ١٧ رقم ١٢٤٦). (٨) سنن النسائي (٣/ ١٦٨ رقم ١٥٢٩).