٥١ - باب في كراهية صوم المرأة تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإِذنه
٣٧٠٠ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (١) ".
رواه خ (٢) -وهذا لفظه- م (٣) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".
وروى الإمام أحمد (٤) د (٥) وزاد: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان".
وعند ق (٦): "وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه".
٣٧٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا
(١) أي: نصف الأجر، كما في رواية مسلم الآتية وغيرها، وانظر فتح الباري (٩/ ٢٠٨). (٢) صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦). (٤) المسند (٢/ ٤٦٤). (٥) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨). (٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١).