٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (٢) من رواية خُصيف (٣)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (٤) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (٥)، وفيه كلام أيضًا.
٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (٦) وابن ماجه (٧).
٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي)(٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (١٠).
(١) صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٨٠٥١). (٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٧). (٣) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (٨/ ٢٥٧ - ٢٦١). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣ رقم ١١٢٥). (٥) ترجمته في التهذيب (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣). (٦) المسند (٣/ ٦٧). (٧) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣٠). (٨) من سنن ابن ماجه. (٩) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٣١). (١٠) كتاب المجروحين (٣/ ١٤٥ - ١٤٦).