٥٣١٩ - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ)(٣) ابن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
رواه البخاري (٥)، ورواه د (٦) والدارقطني (٧) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (٨) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي".
٥٣٢٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني (٩).
(١) بفتح الحاء المهملة وبكسرها أيضاً، وسكون الموحدة، حكاه الجوهري، ورجح الكسر، وجزم الفراء بأنه بالكسر، وقال: سُمي باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب: سُمي العالم حبراً لما يبقى من أثر علومه. فتح الباري (١٢/ ١٩). (٢) صحيح البخاري (١٢/ ١٨ رقم ٦٧٣٦). (٣) كتب الناسخ: موسى. ثم ضرب عليها. والمثبت من صحيح البخاري. (٤) سليمان هو الأعمش، روى الحديث أولاً بإثبات "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفًا. فتح الباري (١٢/ ٢٦). (٥) صحيح البخاري (١٢/ ٢٥ رقم ٦٧٤١). (٦) سنن أبي داود (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٣) واللفظ له. (٧) سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ رقم ٥٠). (٨) في "الأصل": منهم. والمثبت من سنن أبي داود. (٩) سنن الدارقطني (٤/ ٨٣ رقم ٤٩).