ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤) وقال: لا نعرفه (٥)
إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}(٦) الآية.
قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (٧): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (٨) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:
(١) المسند (٣/ ٣٥٢). (٢) سنن أبي داود (٣/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٨٩١، ٢٨٩٢). (٣) سنن ابن ماجه (٨/ ٩٠٢ - ٩٠٩ رقم ٢٧٢٠). (٤) جامع الترمذي (٤/ ٣٦١ رقم ٢٠٩٢). (٥) كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢١٠ رقم ٢٣٦٥) ووقع في جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (٨/ ٢٤٤) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة عارضة الأحوذي نفسها (٨/ ٢٤٣)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٢٦٨ رقم ٢١٧٢) قبلها: "حديث حسن صحيح". (٦) سورة النساء، الآية: ١١. (٧) جامع الترمذي (١/ ٩). (٨) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.