رواه البخاري (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
وفي لفظ له (٣): "فلا يبعه حتى يستوفيه".
وللبخاري (٤)"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل (طعامًا)(٥) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".
ولمسلم (٦): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".
٤٧٤٢ - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه"(٧) وفي لفظ لهما (٨): "حتى يقبضه".
ومسلم (٩): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٠) فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
٤٧٤٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه
(١) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٩ رقم ٢١٣٥). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٣٠). (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥/ ٢٩). (٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٢). (٥) من صحيح البخاري. (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٥/ ١٣). (٧) رواه البخاري (٤/ ٤٠٣ رقم ٢١٢٦)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦/ ٣٥). (٨) البخاري (٤/ ٤٠٧ رقم ٢١٣٣)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٦). (٩) صحيح مسلم (٣/ ١١١٦ رقم ١٥٢٦). (١٠) الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر: وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٧٥).