رواه البخاري (١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري) (٣): "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه".
٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم (٤).
٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ (٥)، وأن يصلي الرجل بغير حزام (٦) ".
رواه د (٧).
٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه"(٩).
(١) صحيح البخاري (٤/ ٥٠٥ رقم ٢٢٥٠). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٧). (٣) سقطت من "الأصل" فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٨٨٠) والله أعلم. (٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٨/ ٥٨). (٥) أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (٩/ ٢٢٣). (٦) أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب -أو لم يشد وسطه- ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (١/ ٣٧٩). (٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٣٣٦٩) عن مولى لقريش -لم يُسم- عن أبي هريرة. (٨) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية (٢/ ٣٢٣). (٩) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٥ رقم ٢١٩٨).