وفي لفظ (١): "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي (٢)؟ قال: تحمار وتصفار".
رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (٣).
وفي لفظٍ:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة (٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".
أخرجاه (٥) لفظ البخاري، وعند مسلم:"نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".
وعنه (٦) أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".
قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي (٧) صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط (٨).
٤٧٨٧ - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع
(١) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢١٩٧). (٢) في صحيح البخاري يزهو. (٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥). (٤) في صحيح البخاري: ثمر التمر. وانظر إرشاد الساري (٤/ ٩٥). (٥) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥/ ١٥). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥/ ١٦). (٧) نقله المزي في تحفة الأشراف (١/ ١٩٨) بنحوه. (٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ رقم ١١٢٩)، والتتبع للدارقطني (٥٣٨١ - ٥٤٢). والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم ٣) والتمهيد (٢/ ١٩٠)، وفتح الباري (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
٤٧٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٧ رقم ١٩٥٠ - ١٩٥٢).