٤٧٨٨ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
رواه مسلم (٥)
وله (٦): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح".
٤٧٨٩ - عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
رواه مسلم (٧).
٤٧٩٠ - عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ (٨) الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر
(١) المسند (٣/ ٢٢١، ٢٥٠). (٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٣ رقم ٣٣٧١). (٣) جامع الترمذي (٣/ ٥٣٠ رقم ١٢٢٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة. (٤) سنن ابن ماجه (٣/ ٢٥٣ رقم ٣٣٧١). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠، ١٥٥٤). (٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤/ ١٧). (٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦). (٨) في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: جَذَّ. بالذال المعجمة، وفي النسخة السلطانية (٣/ ١٠٠): "جّدَّ" بالدال المهملة، قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٨٧): "جَدَّ=