أدنى (من)(١) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (٢) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".
أخرجاه (٣)، وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة)(٤) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".
رواه الإمام أحمد (٥).
وفي لفظٍ للنسائي (٦): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
٦٢٤٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".
أخرجاه (٧)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وفي لف لمسلم (٨) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".
ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (٩) هذا الحديث
(١) من صحيح البخاري. (٢) الحجفة: التُّرس. (٣) البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٤)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٥). (٤) تكررت في "الأصل". (٥) المسند (٦/ ٨٠). (٦) سنن النسائي (٨/ ٨١ رقم ٤٩٥٠). (٧) البخاري (١٢/ ٨٣ رقم ٦٧٨٣)، ومسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٧). (٨) صحيح مسلم (٤/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٧). (٩) غريب الحديث (١/ ٤ رقم ١) وفيه سقط، وانظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (١٥٦ - ١٥٧ رقم ٣٣) فقد ذكر نحوه، ونقل ابن حجر في الفتح (١٢/ ٨٤) قطعة من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث.